للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حقِّهِ أفضلُ من الإتمام؛ لأنَّ اللهَ تعالى يُحِبُّ أن تُؤتَى رُخَصُهُ كما يُحِبُّ أن تُؤتى عزائِمُه، كما أنَّ الجمعَ له في حالِ مسيرِهِ في السَّفرِ أفضلُ له؛ لما ذُكِر، ولأنَّه -صلى الله عليه وسلم- كانَ يفعلُ ذلك (١).

س: إذا كان الشخص مسافرًا وطالت مدته متنقلا في الخارج، هل يجوز له الجمع أوْ لَا؟

ج: إذا كان السَّفرُ سفرًا تُقصَرُ فيه الصَّلاة، وكان المسافرُ متنقِّلا -كما ذُكِرَ في السُّؤال-أو نازلا بمكانٍ لا يدري متى يرتحلُ عنه؛ فإنَّ السُّنَّةَ في حقِّهِ أن يقصرَ الصَّلاةَ الرُّباعيِّةَ، فيصلِّيَها ركعتيْن، وله أن يجمعَ بينَ الظُّهرِ والعصرِ جمعَ تقديمٍ أو تأخيرٍ، حسبَ ما يتيسَّرُ له، وكذلك يجمعُ بين المغربِ والعشاءِ جمعَ تقديمٍ أو تأخيرٍ في وقتِ إحداهُما، حسبَ ما يتيسَّرُ له؛ دفعًا للحرجِ والمشقَّة، وإنْ نزلَ بمكانٍ على نيَّةِ الإقامةِ أكثرَ من أربعةِ أيَّامٍ؛ صلَّى كلَّ صلاةٍ في وقتِها تامَّةً غيرَ مقصورة (٢).

س: إذا كنت مسافرًا في طائرة وحان وقت الصَّلاة هل يجوز أن نصلي في الطائرة أمْ لا؟

ج: إذا حانَ وقتُ الصَّلاةِ والطَّائرةُ مستمرَّةٌ في طيرانِها، ويخشى فواتَ وقتِ الصَّلاةِ قبل هبوطِها في أحدِ المطاراتِ؛ فقد أجمعَ أهلُ العلمِ على وجوبِ أدائِها بقدرِ الاستطاعة، ركوعًا وسجودًا واستقبالا للقبلةِ؛ لقولِهِ


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٨/ ٩٧).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٨/ ١١٥).

<<  <   >  >>