للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن لم ترضَ فهو آثم، مستحقٌّ للعقوبة؛ لتفريطِهِ في حقوقِها الزَّوجيَّة، وإن كانتْ مكفولةً من جهةِ المعيشةِ ومن جهةِ الكسوةِ والسُّكنى والطَّعام، فلها الحقُّ في المطالبةِ بحقوقِها الزَّوجيَّة (١).

س: قول: «بِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا» هل تقوله المرأة أم لا؟ على وجه أن يكون سنة في حقها.

ج: هذا الدُّعاءُ مشروعٌ في حقِّ الرَّجلِ إذا أرادَ أن يأتيَ أهلَه؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا»، مُتَّفقٌ عليه، ورواهُ أصحابُ السُّننِ وغيرُهم، لكن لو دعتْ به فلا بأس؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الخصوصيَّة (٢).


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٩/ ٣٣٨).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٩/ ٣٥٦).

<<  <   >  >>