للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، وقولِه: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}، ولقولِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

ثانيًا: الصَّلواتُ الخمسُ فرضٌ في كلِّ يومٍ وليلةٍ على كلِّ مسلمٍ ما دامَ عاقلا، لا تسقطُ بمرضٍ ولو اشتدَّ، فعليهِ أن يُؤدِّيَها في وقتِها قدرَ استطاعتِهِ ولو بالإيماء، وعلى هذا فالمريضُ الذي ذكرتمْ أنَّه تركَ الصَّلاةَ لشدَّةِ مرضِهِ مخطئٌ، وأمرُهُ إلى الله، ولا يصحُّ منكم قضاؤُها عنه (١).

س: قوم يخرجون للنزهة في مناطق باردة، ويقولون: أبيح لنا القصر والجمع، ونحن الآن في سفر، ويصلون المغرب مع العشاء، والعشاء ركعتين، هل يجوز لهم ذلك، وما هو الذي أبيح لهم وهم على هذه الحالة؟ علما أن سفرهم هذا للنزهة.

ج: إذا كانت المسافةُ التي قطعوها مسافةَ قصرٍ؛ جازَ لهم قصرُ الصَّلاةِ الرُّباعيَّة، والجمعُ بين المغربِ والعشاءِ في وقتِ إحداهُما، والجمعُ بين الظُّهرِ والعصرِ -أيضًا- في وقتِ إحداهُما، سواءً كان خروجُهم للنُّزهةِ أو للتِّجارةِ أو للجهادِ؛ لأنَّ الكلَّ سفرٌ، ولم يَخُصَّ الشَّرعُ سفرًا من ذلك دونَ سفرٍ، بل علَّقَ أحكامَ السَّفرِ باسمِ الضَّربِ في الأرضِ والسَّفر (٢).

س: هل يجوز للمسافر أن يجمع بدون القصر، أو يقصر بدون جمع؟

ج: يجوزُ له الجمعُ بدونِ قصرٍ، والقصرُ بدونِ جمعٍ، والقصرُ في


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٨/ ٨١).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٨/ ٩١).

<<  <   >  >>