للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: شخص لم يخرج زكاة أربع سنين ماذا يلزمه؟

ج: هذا الشخص آثم في تأخير الزكاة، لأن الواجب على المرء أن يؤدي الزكاة فور وجوبها ولا يؤخرها، لأن الواجبات الأصل وجوب القيام بها فورًا، وعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية، وعليه أن يبادر إلى إخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنوات، ولا يسقط شيء من تلك الزكاة، بل عليه أن يتوب ويبادر بالإخراج حتى لا يزداد إثماً بالتأخير (١).

س: لماذا وجبت الزكاة في مال الصبي والمجنون مع عدم التكليف؟

فأجاب فضيلته بقوله: لأن الزكاة حق المال، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ فِى" أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ}، وقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وهو يبعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم». ولقول أبي بكر رضي الله عنه: «الزكاة حق المال»، فهي من جنس النفقة، تجب في مال الصبي، وفي مال المجنون على من تجب عليه نفقته، يعني مثلاً لو كان الصبي له أم فقيرة يؤخذ من ماله نفقة لأمه، ولو كان له زوجة يؤخذ من ماله نفقة لزوجته، فهكذا الزكاة حق لأهلها في مال هذا الصبي، أو في مال هذا المجنون (٢).


(١) «فتاوى العثيمين» (ص: ٢٩٥).
(٢) «فتاوى العثيمين» (ص: ٣٠٦).

<<  <   >  >>