للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيه، فإنَّه سبحانَهُ هو الذي خلقَهُ وهو أعلمُ بما أودعَهُ فيه: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (١).

س: هل يجوز للولد أن يأكل من مال أبيه المرابي؟

ج: الرِّبا محرَّمٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ والإجماع، وإذا كان والدك مرابيا فالواجبُ عليك نصحُهِ ببيانِ الرِّبا وحكمِه، وما أعدَ اللهُ لأهلِه من العذابِ، ولا يجوزُ لك أنْ تأخُذَّ من مالِ أبيك ما تعلمُ أنَّه داخلٌ إلى ملكِهِ من طريقٍ التَّعاملِ بالرِّبا، وعليك أن تطلبَ الرِّزقَ من اللهِ جلَّ وعلا، وتبذلَ الأسبابِ الشَّرعيَّة التي وضعَ اللهُ لطلبِ الرِّزق، ومن يتقِّ اللهَ يجعلْ له مخرجًا ويرزقُهُ من حيثُ لا يحتسب، ومن يتقِّ اللهَ يجعلْ له من أمرِه يُسرًا (٢).

س: ما حكم ذبيحة من يعلق التميمة من القرآن أو غيره، ومن يعقد العُقَد من الخيوط وغيرها؟

ج: التَّمائمُ: جمعُ تميمة، وهي: ما يُعلَّقُ من الخرزِ، والودعِ، والحجبِ في أعناقِ الصِّبيانِ والحيواناتِ والنِّساء ونحوِهم، وقد يُوضعُ ذلك في أحزمَتُهم أو يُعلَّقُ في شعرِهم للحفظِ من الشَّرِّ أو دفعِ ما نزلَ من الضُّرِّ. وهذا منهيٌ عنه بل هو شركٌ؛ لأنَّ اللهَ هو الذي بيدِهِ النَّفعُ والضُّرُّ، وليس ذلك لأحدٍ سواه؛ لما ثبتَ عن ابنِ مسعودٍ: أنَّه سَمِعَ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ»، ولما رَوى عبدُ اللهِ بنُ حكيمٍ مرفوعًا: «مَنْ


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٢/ ٢٧٤).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٢/ ٣٤٤).

<<  <   >  >>