للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما كيفيتها فإنه يصلي النافلة حسب حاله إن استطاع القيام صلى قائمًا، وإن لم يستطع صلى وهو جالس، حيث كان اتجاهه يومئ بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «كان في السفر يصلي النافلة على راحلته حيث كان وجهه»، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- ويشرع أن يفتتح الصلاة وهو متجه إلى القبلة، ثم يصلي إلى جهة سيره لما روى أحمد، وأبو داود من حديث أنس -رضي الله عنه- ما يدل على شرعية استقبال القبلة عند الإحرام من حيث التنفل في السفر قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهة ركابه (١).

س: هل يسن لنا الأذان في الطائرة؟

ج: يشرع للمسلم الأذان في حضر أو سفر على الأرض أو على الطائرة أو السفينة إذا حضرت الصلاة، لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- لمالك بن الحويرث وأصحابه: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» أخرجه البخاري، ولغيره من الأحاديث الواردة في فضل الأذان والأمر به (٢).

س: إذا صلى المسافر خلف المقيم فهل يسلم من ركعتين أو كيف يعمل؟ ما الأصح في ذلك؟

ج: إذا صلَّى مسافرٌ خلفَ مُقيمٍ أتمَّ الصَّلاةَ أربعًا، كما صحَّتْ بذلك


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٣٨٦) المجموعة الثالثة.
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٣٨٨) المجموعة الثالثة.

<<  <   >  >>