للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: يوجد في المساجد صور لذوات الأرواح فهل تبطل الصَّلاة فيها وما حكم الإسلام في هذا؟

ج: لا يجوزُ اتِّخاذُ الصُّورِ من ذواتِ الأرواحِ، ولا تعليقُها في المساجدِ وغيرِها كالمساكن؛ لعمومِ أدلَّةِ تحريمِ الصُّور، أخرجَ البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحَيْهما، والنَّسائيُّ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ»، وللتِّرمذيِّ عن جابرِ بنِ عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عن الصورةِ في البيتِ، ونهى أن يصنعَ ذلك»، وفي «صحيحِ مسلمٍ»، عن عليٍّ -رضي الله عنه-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قالَ له: «لا تَدَعْ صُورَةً إِلا طَمَسْتَهَا، وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلا سَوَّيْتَهُ».

وأما الصَّلاةُ في المسجدِ الذي فيه صورٌ فصحيحة، ومن الواجبِ مناصحةُ المسؤولين عن المسجدِ؛ حتى يُزيلوا ما فيهِ من الصُّور (١).

س: ما حكم طالب المدد من شخص ميت بأن يقول: مدد يا فلان، وما الحكم في طلبه أيضًا من الأحياء الغير حاضرين لذلك الشخص الطالب للمدد؟

ج: أولًا: طالبُ المدد من شخصٍ ميت بأن يقول مَدد يا فلان، يجب نُصحه وتنبيهه بأن هذا أمر محرم، بل هو شِرك، فإن أصرَّ على ذلك؛ فهو مُشرك كافر؛ لأنه طَلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، فقد


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٦٩٠).

<<  <   >  >>