للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ج: لا يظهرُ للَّجْنَةِ بأسٌ في ذلك، وهذا النَّوعُ من الوقفِ لا يخرجُ عن مُسمَّى الأوقافِ وأحكامِها، وهو يشبهُ مَن يُوقفُ مبلغًا من النَّقد، ذهبًا أو فضَّةً أو غيرَهما على إقراضِ المحتاجِ، ثم ردِّه (١).

س: ما هي الشروط الشرعية لجواز الهدية؟

ج: يُشترطُ لجوازِ الهديَّة:

١ - الإيجابُ والقبول، فيقولُ الواهبُ مثلا: وهبتُك كذا، ويقولُ الموهوبُ له: قبلت، وأيُّ قولٍ أو فعلٍ دلَّ على هذا المعنى فلهُ حكمُه.

٢ - أنْ تكونَ في معلوم، فلا تصحُّ في مجهول.

٣ - أن تكونَ مقدورًا على تسليمِها، فلا تصحُّ في المعجوزِ عن تسليمِه.

٤ - ألا تكونَ في المبيعِ قبلَ قبضِه.

٥ - ألا تكونَ مًعلَّقةً على شرطٍ مستقبل.

٦ - العدلُ فيها، إذا كانتْ للأولاد، فلا يجوزُ أن يخُصَّ الوالدُ أحدًا من أولادِهِ بشيءٍ دونَ الآخرين، على سبيلِ الأثَرَة.

٧ - ألا يقصدَ بها معنى الرِّشوةِ كهدايا العُمَّال، مثل: هديةِ المُراجعِ للمُوظَّف، والطَّالبِ لأستاذِهِ في الدِّراسةِ النِّظاميَّة (٢).

* * *


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٦/ ٩٧).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٦/ ١٧٠).

<<  <   >  >>