للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: عندما يعصوني أولادي عن القيام بأداء الصَّلاة ماذا يكون حكمهم، هل أتبرأ منهم، وكذلك عندما آمر ابنتي بارتداء الحجاب يرفض والدها وهي أيضًا، فما حكمهما؟

ج: عليكِ بالمُداومَةِ على أمرِ أولادكِ بالصَّلاة، وإلزامِهم بذلك إذا بلغوا سنَّ العاشرةَ فما فوق. أمَّا قبلَ بلوغِهم العاشرةَ فتأمرينَهم بالصَّلاةِ بدونِ إلزامٍ؛ لقولِهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»، ولو كان والدُهم لا يساعِدُكِ على ذلك فهذا واجبٌ على الجميع، وكذلك يجبُ عليكِ أمرُ ابنتِكَ بالحجابِ وإلزامُها بذلك، ولو كانَ والدُها لا يُساعِدُكِ على ذلك، فاستمرِّي في أمرِهم ونُصحِهم وتوجيهِهم إلى الخيرِ، وأبشري بالأجرِ العظيمِ، نسألُ اللهَ لنا ولكِ ولهمْ ولوالِدِهم الهداية (١). ...

س: لي صديق حميم، أحب أن أنصحه بالصَّلاة فيرفض فيقول: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}، فماذا أفعل معه؟

ج: يجبُ عليكَ مُواصَلةَ النَّصيحةِ مع صديقِكَ الذي لا يُصلِّي، فإنْ لم يقبلْ؛ فلا تصاحبُه؛ لأنَّ تركَ الصَّلاةِ كُفرٌ، وقد قالَ تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}، وقالَ تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ}، وأمَّا قولُهُ لكَ إذا نصحتَه:


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣١/ ٣٢).

<<  <   >  >>