للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا: ما ذكرَهُ من يمينٍ أو أيمانٍ إن كان على موضوعٍ واحدٍ يُكفِّرُ عنه كفَّارةَ يمينٍ واحدة، وما ذكرَه من أيمانٍ على موضوعاتٍ متعدِّدَةٍ يكفِّرُ عن كلِّ يمينٍ واحدةٍ كفَّارةً واحدة، وما لم يذكرْ لا كفَّارةَ عليه فيه، وكفَّارةُ اليمينِ الواحدة: إطعامُ عشرةِ مساكين، أو كسوتُهم، أو تحريرُ رقبةٍ مؤمنة، فإن لم يجدْ فصيامُ ثلاثةِ أيَّام، والأَولى أن تكونَ متتابعة؛ لقولِ اللهِ -عز وجل-: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ... أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (١).

س: ما هو حكم الحلف بآيات الله، تقول: أقسم بآيات الله؟

ج: يجوزُ الحلفُ بآياتِ اللهِ إذا كان قصدُ الحالفِ الحلفَ بالقرآن؛ لأنَّه من كلامِ اللهِ وكلامُه سبحانَهُ صفةٌ من صفاتِه، وأمَّا إن أرادَ بآياتِ اللهِ غيرَ القرآنِ؛ فإنَّه لا يجوز (٢).

س: حلف بالله ألا يصافح الحريم بيده، وبعد مدة دخل مجلسًا فيه حريم جيران لهم، وصافحهم وهو ناسِ يمينه السابق، ويسأل ماذا يترتب عليه؟

ج: إذا كان الأمرُ كما ذكرَهُ السَّائلُ من أنَّه صافحَ بيدِهِ الحريمَ بعد حَلِفِهِ اليمين لعدمِ مصافحتِهنَّ، وأنَّ ذلك كان منه على سبيلِ النِّسيان،


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٣/ ٣٠).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٣/ ٤٧).

<<  <   >  >>