للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: لي ولدان: أحدهما بارٌّ بي وبوالدته، والآخر عاقٌّ لي ولوالدته، وأريد أن أهب جميع ما أملكه من عقار وأطيان لابني البار، مع حرماني لأخيه العاق، فما حكم الدين في ذلك؟

ج: لا يجوزُ للوالديْن التَّفضيلُ في العطيَّةِ بين أولادِهما؛ لقولِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»، ولأنَّ ذلك يُسبِّبُ الحسدَ والحقدَ والبغضاءَ والشَّحناءَ والقطيعةَ بين الأخوة، وكلُّ ذلك يتنافى مع مقاصدِ الشَّريعةِ المطهَّرَةِ التي جاءتْ بالحث على التَّآلُفِ والتَّرابُط والتَّوادِّ، والتَّعاطُفِ بين الأقاربِ والأرحام. والواجبُ على الوالديْن استصلاحُ أولادِهما العاقِّين بطرقٍ لا تشتملُ على مفاسدَ في العاجلِ والآجلِ في حياةِ الأسرة، مع كثرةِ الدُّعاءِ لهم بالاستقامةِ والصَّلاح، واللهُ المستعان (١).

س: شخص وهب زوجته منزله كاملا بما فيه من الأثاث، فهل بإمكانه أن يسترجع هبته، وما هي الطريقة؟

ج: إن لم تكنْ الزَّوجةُ قبضتْ ما وهبَ لها زوجُها بما يُعتبرُ قبضًا عُرفًا؛ فلهُ أن يرجعَ في هبتِه، إلا أنَّ ذلك ليسَ من مكارمِ الأخلاق؛ لقولِهِ -صلى الله عليه وسلم-: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»، وإن كانتْ قبضتْهُ بما يعتبرُ حيازةً لمثلِهِ عُرفًا فقد صارَ ملكًا لها؛ لا يمكنُهُ الرُّجوعُ فيه شرعًا إلا بِرضَاها، ومع ذلك يكونُ رجوعُهُ فيه بعدَ طيبِ نفسِها بردِّهِ إليهِ -منافيًا للمروءَةِ ومكارمِ الأخلاق. وإن تنازَعا في الهبةِ أو فيما يُعتبرُ قبضًا كان الفصلُ في ذلك إلى المحاكمِ الشَّرعيَّة (٢).


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٦/ ٢٢٥).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٦/ ٢٤٧).

<<  <   >  >>