س: هل يجوز للرجل عندما يحرم من الميقات أن يجلس ويقلم أظافره، أم لا يجوز له ذلك إلا بعد أن يذبح ضحية؟
ج: إذا فعلَ ذلك قبلَ الإحرامِ؛ فلا حرجَ في ذلك، إلا أن يكونَ أرادَ أن يُضحِّي وقد دخلَ شهرُ الحِجَّةِ؛ فلا يجوزُ له ذلك؛ لأنَّ الرَّسولَ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك، وأمَّا فعلُ ذلك بعد الإحرامِ -أي: بعد نيَّةِ الدُّخولِ في الإحرام- فلا يجوزُ مطلقًا؛ لأنَّ الُمحرمَ ليس له أن يُقلِّمَ أظفارَه، أو يأخذَ شيئًا من شعرِهِ إلا إذا فرغَ من طوافِهِ وسعيهِ للعمرة، فإنَّه يتحلَّلُ من إحرامِهِ بالحلقِ أو التَّقصير، وهكذا في الحجِّ إذا رمى جمرةَ العقبة، فإنَّهُ يُشرعُ له أنْ يحلقَ أو يُقصِّر، والحلقُ أفضل، ثم يتحلَّلُ سواءً كان ذلك قبل الذَّبحِ أو بعدَه، وكونُه بعد الذَّبحِ أفضلُ؛ إذا تيسَّرَ ذلك (١).
س: لماذا حرم الله على الحجاج لبس المخيط، وما الحكمة من ذلك؟
ج: أولا: فرضَ اللهُ الحجَّ على من استطاعَ إليه سبيلا من المكلَّفين، مرَّةً في العمرِ، وجعلَهُ ركنًا من أركانِ الإسلام، لما هو معلومٌ من الدِّينِ بالضَّرورة، فعلى المسلمِ أن يُؤدِّيَ ما فرضَهُ اللهُ عليه؛ إرضاءً للهِ وامتثالا لأمرِه، رجاءَ ثوابِهِ وخوفَ عقابِه، مع الثقةِ بأنَّ اللهَ تعالى حكيمٌ في تشريعِهِ وجميعِ أفعالِه، رحيمٌ بعبادِه، فلا يُشَرِّعُ لهم إلا ما فيه مصلحتُهم، وما يعودُ عليهم بالنَّفعِ العميمِ في الدُّنيا والآخرة، فإلى ربِّنا الملكِ الحكيمِ سبحانَه التَّشريع، وعلى العبدِ الامتثالُ مع التَّسليم.