للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي روايةٍ: «وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ».

وفي روايةِ البيهقيِّ مثلُهُ، إلا أنَّه قالَ في آخره: «لَمْ تَمَسَّ جِلْدَهُ النَّارُ»، والحديثُ له شواهدُ كثيرةٌ تُقوِّيهِ، ويُؤيدُهُ ما رواهُ جابرُ بنُ سمُرةَ -رضي الله عنه- قال: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا»، أي: طلوعًا حسنًا، رواهُ الإمامُ مسلمٌ في «صحيحِهِ»، وأبو داودَ، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ، وأمَّا إنكارُ بعضِ النَّاس على هذا الرَّجلِ في فعلِهِ المذكورِ، وهو لم يأتِ بمنافٍ للشَّرعِ: فهو إنكارٌ باطلٌ، لا أصلَ لهُ في الشَّرعِ، ولا يصدرُ إلا من جاهلٍ؛ فلا يُلتفتُ إليه (١).

س: ما هي كيفية سجود الشكر ومتى يستحب فعلها وما هو الدعاء فيها؟ نريد من سماحتكم توضيحًا كاملا ومفصَّلا؟

ج: سجدةُ الشُّكرِ يُشرعُ فِعلُها عندما يحدثُ للإنسانِ المسلمِ نعمةٌ كان يتمنَّاها وينتظرُها، أو ينجو من كربٍ ومكروهٍ وقعَ به، أو أوشكَ على الوقوعِ به، فإذا سَلِمَ من ذلكَ، أو حصلتْ له نعمةٌ والمطلوبُ الذي كان يتمنَّاهُ؛ فإنَّه يُسنُّ له أن يسجدَ للهِ سجدةً واحدةً يُسبِّحُ اللهَ فيها، ويشكرُهُ على حصولِ النِّعمةِ وزوالِ المكروهِ، ولا يُشترطُ لها الوُضوء (٢).

س: ما هي الأوقات التي لا تصح فيها النافلة؟

ج: الأوقاتُ التي يُنهى عن الصَّلاةِ فيها هي: من طلوعِ الفجرِ إلى


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣٢/ ١٤٦).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣٢/ ١٧٠).

<<  <   >  >>