للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومدَّةُ المسحِ للمقيمِ: يومٌ وليلةٌ، ولمسافرٍ: ثلاثةُ أيَّامٍ بلياليهنَّ.

وتبدأُ مُدَّةُ المسحِ من المسحِ بعدَ الحدثِ، والأصلُ في ذلك ما رواهُ مسلمٌ، عن عليٍّ -رضي الله عنه-، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: «لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ»، وما رواه أحمدُ، وغيرُهُ، وصحَّحهُ التِّرمذيُّ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم-: «مسح على الجوربين والنعلين»، ولا مانعَ من جمعِ جوربيْن فأكثرَ يلبسُها جميعًا بعد كمالِ الطَّهارةِ؛ لعمومِ الأحاديث (١).

س: حكم مَن مس ذكره أثناء التنشيف بعد اغتساله؟

ج: يُنْتَقَضُ وضوءُهُ إذا مسَّهُ بدونِ حائلٍ؛ لعمومِ قولِهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» (٢).

س: هل لمس عورة صغيري أثناء تغيير ملابسه ينتقض وضوئي؟

ج: لمسُ العورةِ بدونِ حائلٍ ينقضُ الوُضوءَ، سواءً كان الملموسُ صغيرًا أو كبيرًا؛ لما ثبتَ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»، وفرجُ الممسوسِ مثلُ فرجِ الماسِّ (٣).


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٥/ ٢٤٣).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٥/ ٢٦٣).
(٣) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٥/ ٢٦٥).

<<  <   >  >>