للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جُدرانِها؛ لما في ذلك من تعريضِ القرآنِ للامتهان، ولما فيهِ من زخرفةِ المساجدِ المنهيِّ عنها، وإشغالِ المصلِّينَ عن صلاتِهم بالنَّظرِ في تلك الكتاباتِ والنُّقوش (١).

س: هل يجوز دخول الأطفال للمساجد، وما هو الرد لمن يقول بعدم جواز دخول الأطفال للمسجد؟

ج: إذا كان الطِّفلُ مُميِّزًا شُرِعَ إحضارُهُ إلى المسجدِ؛ ليعتادَ الصَّلاةَ مع جماعةِ المسلمين، وقد صحَّ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: «مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»، أمَّا ما يُروى في هذا عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- من قولِه: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ، وَمَجَانِينَكُمْ»: فهو غيرُ صحيحٍ، أمَّا إذا كانَ الطِّفلُ غيرَ مميِّزٍ؛ فالأفضلُ ألا يحضرَ إلى المسجدِ؛ لأنَّه لا يعقلُ الصَّلاةَ ولا معنى الجماعة، ولما قد يُسبِّبُهُ من الأذى للمصلِّين (٢).

س: ما حكم الإسلام في البخور، وما حكم وضعه في المساجد لغرض التطييب؟

ج: تجميرُ المساجدِ وتطييبُها عملٌ طيِّب؛ لأنَّ هذا من نظافَتِها، وقد كان التَّابعيُّ الجليلُ نعيمٌ المُجْمِرُ -رحمه الله- أحدُ الرُّواةِ عن أبي هريرةَ -رضي الله عنه-، يُسمَّى المُجْمِرُ؛ لكونِهِ يُجَمِّرُ مسجدَ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- (٣).


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣١/ ١٨٩).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣١/ ٢٦٣).
(٣) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣١/ ٢٨٠).

<<  <   >  >>