للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: ما حكم إمامة الرجل الذي يكبر تكبيرات الانتقال بعدما يكمل الحركة، مثلا ينحني للركوع أولا ثم يقول: (الله أكبر) وغير ذلك؟

ج: تكبيراتُ الانتقالِ يؤتَى بها في حالِ الانتقالِ من ركنٍ إلى ركن، فلا يأتي به قبلَ الانتقالِ ولا يُؤخِّرُ إلى نهايةِ الانتقال؛ لأنَّ ذلك ليس محلا لهُ؛ قال في «شرح الزاد»: «ومحلُّ ما يأتي به من ذلك للانتقالِ بينَ ابتداء». انتهى من «حاشيةِ ابنِ قاسم»، فيجبُ تنبيهُ الإمامِ المذكورِ على ذلك؛ ليتجنَّبَ الإخلالَ به، والإمامُ الذي يفعلُ ذلك يجبُ تنبِيهُهُ؛ ليتجنَّبَ ذلك (١).

س: ما حكم دعاء القنوت؟

ج: دعاء القنوت له ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى: القنوتُ في الوترِ، وهذا مُستحبٌّ؛ لحديثِ الحسنِ بنِ عليٍّ رضي الله عنهما قال: علَّمني رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كلماتٍ أقولُهنَّ في قنوتِ الوترِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيتَ»، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ، وحسَّنَهُ التِّرمذيُ.

الحالة الثانية: القنوتُ عندَ النَّوازِلِ سواءً كان دعاءً لقومٍ مسلمين أو على قومٍ كافرين، وهذا قنوتٌ مشروعٌ؛ لما ثبتَ عن أنسٍ -رضي الله عنه- أنَّ رسولَ اللهَ -صلى الله عليه وسلم-: قنَتَ شهرًا بعد الرُّكوعِ في صلاةِ الفجرِ يدعو على رِعْلٍ وذَكْوانَ. مُتَّفقٌ على صحَّتِه.


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣١/ ٣٨٨).

<<  <   >  >>