للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ج: مَن يزيدُ في السِّلعةِ المعروضةِ للبيعِ وهو لا يُريدُ شراءَها، ففعلُهُ هذا مُحرَّمٌ؛ لما فيهِ من الخداعِ والتغريرِ بالمشتري، لاعتقادِ المشتري أنَّه لم يزدْ فيها هذا القدرَ إلا لأنَّها تساويه، وهي بخلافِ ذلك، وهذا هو النَّجَشُ الذي نهى الرَّسولُ -صلى الله عليه وسلم- عنه نهي تحريم، كما جاءَ في حديثِ ابنِ عمرَ -رضي الله عنه-: «أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن النَّجَشِ»، وكما جاءَ عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: «لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ»، مُتَّفَقٌ عليهما.

وإذا ثبتَ النَّجشُ وكان في البيعِ غبنٌ لم تجرِ العادةُ بمثلِه، فللمشتري الخيارُ بين الفسخِ وإمضاءِ البيع؛ لأنَّ ذلك داخلٌ في خيارِ الغبن (١).

س: نرجو إفادتنا عن مسألة التورق، وما حكمها؟

ج: مسألةُ التَّورُّقُ هي أن تشتري سلعةً بثمنٍ مؤجَّل، ثم تبيعُها بثمنٍ حالٍّ على غيرِ مَن اشتريتُها منه بالثمن المؤجَّل؛ من أجلِ أن تنتفِعَ بثمنِها، وهذا العملُ لا بأسَ به عندَ جهورِ العلماء (٢).

س: من عليه دين وأراد تسديده، ولكن لم يجد أصحابه، فمنهم الميت، ومنهم من هاجر إلى الخارج ولم يعد إلى بلده، ومنهم من نسيه ولم يعد يعرفه. فما الحكم؟

ج: حقوقُ العبادِ واجبةُ الأداءِ، فيلزمُ من عليهِ دينٌ لأيِّ إنسانٍ أن


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٣/ ١١٩).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٣/ ١٦١).

<<  <   >  >>