للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ» وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسباية والوسطى، ومعنى: «لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ» أي قريبه أو الأجنبي، فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من قرابته، قال ابن بطال في الحديث الصحيح السابق: (حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به فيكون رفيق النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك) (١).

س: لي أقارب فقراء، إذا كان علي دفع مال هل يجوز أن أتصدق به عليهم؟

ج: إذا كان المقصود بالصدقة الزَّكاة الواجبة في المال فإنه يجوز صرفها للأقارب إذا كانوا من الأصناف الثمانية التي تجوز صرف الزَّكاة إليهم، غير أصولك وهما الأبوان وإن علَوْا، وغير فروعك وهم الأولاد وإن نزلوا.

أما إذا كان المقصود بالصدقة صدقة التطوع فيجوز صرفها لجميع الأقارب، وسواء في ذلك الأبوين أو الأولاد أو غيرهم، بل الصدقة على الأقارب أفضل وأولى؛ لما ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «صَدَقَتُكَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ» (٢).

* * *


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣٤/ ٢٨٩).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣٤/ ٣٦١).

<<  <   >  >>