للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: «لا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا»، لكن لو جهلَ المأمومُ الحكمَ، أو نسيَ قراءَتَها، أو لم يتمكَّنْ من ذلك لمجيئِهِ والإمامُ راكعٌ؛ فإنَّها تسقطُ عنه؛ لحديثِ أبي بكرةَ الثقفيِّ المُخَرَّجِ في «صحيحِ البخاريِّ» (١).

س: قد ثبتت الإشارة برفع السبابة في التشهد:

١ - فمتى ترفع الإصبع التي تلي الإبهام ومتى تخفض؟

٢ - ومتى يبدأ تحركها وإلى متى يحركها؟

ج: رفعُ السَّبَّابَةِ في التَّشَهُّدِ سُنَّةٌ، وحكمتُهُ: الإشارةُ إلى الوحدانيَّةِ، ومَن شاءَ حرَّكَها، ومَن شاءَ لمْ يُحَرِّكْها، الأمرُ في هذا لا يُوجِبُ الفُرقَةَ والشِّقاقَ بين طُلابِ العلم، فلو لم يرفَعْها أصلا، أو رَفَعَها ولم يُحَرِّكْها؛ فإنَّ الأمرَ في ذلك سهلٌ لا يُوجِبُ الإنكارَ والنُّفرة، لكن السُّنَّةَ هي رفْعُها في جميعِ التَّشهُّديْن إلى أنْ يُسَلِّمَ المصلِّي؛ إشارةً إلى التَّوحيد، أمَّا التَّحريكُ فيكونُ عند الدُّعاءِ؛ كما صحَّتْ بذلك السُنَّة (٢).

س: هل ترفع اليدين بعد قيام المصلي للركعة الثانية كرفعه يديه لتكبيرة الإحرام أم لا؟

ج: رفعُ اليديْنِ عند التَّكبيرِ في الصَّلاةِ يُشرعُ في أربعةِ مواضِعَ فقط: عند تكبيرةِ الإحرامِ، وعند الرُّكوعِ، وعند الرَّفعِ من الرُّكوع، وعند القيامِ من


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣١/ ٣٢٠).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣١/ ٣٦٨).

<<  <   >  >>