للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: ما حكم وديعة إذا تلفت عندك لأخيك المسلم، هل يجب دفع قيمتها إلى صاحبها؟

ج: لا يجوزُ التَّصرُّفُ في الوديعةِ؛ لأنَّها أمانة، إلا إذا أَذِنَ صاحبُها إذنًا صريحًا أو دلالة، وإذا تلفتْ بغيرِ تعدٍّ من المودعِ فلا ضمانَ عليه، وإذا تعدَّى وجبَ عليه ضمانُ مثلِها إن كانت مثليَّة (١).


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٥/ ٣٩٧).

<<  <   >  >>