للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سبحانَه: {وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً}، وقد فسَّرَ أهلُ العلمِ المكاءَ: بالصَّفيرِ، والتَّصديةَ: بالتَّصفيق (١).

س: ما حكم التلفظ بالنية مثل قوله: (نويت أن أصلي لله تعالى ركعتين لوجهه الكريم صلاة الصبح)؟

ج: الصَّلاةُ عبادةٌ، والعباداتُ توقيفيَّةٌ لا يُشرعُ فيها إلا ما دلَّ عليه القرآنُ الكريمُ أو السُّنَّةُ الصَّحيحةُ المُطهَّرة، ولم يثبتْ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه تلفَّظَ في صلاةٍ فرضًا كانتْ أم نافلةً بالنِّيَّة، ولو وقعَ ذلك منه؛ لنقلَهُ أصحابُه -رضي الله عنهم- وعملوا به، لكن لم يحصلْ ذلك؛ فكان التَّلَفُّظُ بالنِّيَّةِ في الصَّلاةِ مُطلقًا بدعة، وقد ثبتَ عنه -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»، وقال: «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ» (٢).

س: إذا كبر الإنسان في صلاة نفل وهو لم يتسوك، وذكر بعد ما كبر قبل الإستفتاح وقبل أن يشرع في قراءة سورة الفاتحة هل يجوز له أن يستاك بدون كثرة حركة، أو يتركه لكراهية الحركة؟

ج: يُشرعُ للمصلِّى أن يستاكَ قبل أن يُحرِمَ بالصَّلاةِ؛ لما ثبتَ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٦/ ٣٠٧).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٦/ ٣١٩).

<<  <   >  >>