للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: أنا امرأة أريد أن أستفسر عن سؤالي وهو: إني مركبة (لَوْلَب) لمدة معينة من الزمن حتى يكبر أبنائي؛ لأنهم ما زالوا صغارًا، هل فيه شيء من الحلال أو الحرام؟

ج: إذا كان استخدامُ هذا المانعِ أو غيرِه من موانعِ الحملِ غيرَ مُضرٍّ بالمرأة، ولا مُخِلٍّ بأمورِ عبادتِها، وكان الباعثُ عليهِ غرضٌ صحيحٌ كالمرض، أو خوفُهِ لكثرةِ الحملِ؛ فلا حرجَ فيه إن شاءَ الله إذا اتَّفَقَ عليه الزَّوجان، وليس هذا من تحديدِ النَّسلِ الذي دلَّتْ نصوصُ الشَّريعةِ ومقاصدُها العظيمةُ على حُرمتِه، فإنَّ مِن مقاصدِها الجليلة: تكثيرُ سوادِ هذه الأُمَّة، وقد ثبتَ عنهُ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، رواهُ أحمدُ، والبيهقيُّ، وابنُ حبَّان. ونصوصُ الشَّريعةِ في هذا كثيرة، قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّة: «والإعراضُ عن الأهلِ والأولادِ ليس ممَّا يُحبُّهُ اللهُ ورسولُه، ولا هو مِن دينِ الأنبياء، قال تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً}» ا. هـ (١).

س: الموظف الذي يأخذ عن أهله غربة طويلة، هل عليه إثم أو عقاب أمْ لا؟ علمًا أنه في حكم عمله ولا ناقص على أهله إلا رؤياه.

ج: إذا غابَ الرَّجلُ عن زوجتِهِ مُدَّةً طويلةً في أداءِ واجبٍ خاصٍّ به أو بأهلِه، أو عامٍّ له وللأُمَّة، فلا إثمَ عليه ولا عقاب، وإن غابَ عنها مُدَّةً طويلةً بغيرِ عذرٍ ولا أداءِ واجب، ورضيتْ بذلك فلا إثمَ -أيضًا- ولا عقاب،


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٩/ ٣١٤).

<<  <   >  >>