للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأسواقِ، وهي لابسةٌ لباسًا ضَيِّقًا يُحدِّدُ جسمَها، ويصفُهُ لمَن يراها، لأنَّ ذلك يجعلُها بمنزلةِ العارية، ويُثيرُ الفتنة، ويكونُ سببَ شرٍّ خطير، ولا يجوزُ لها أن تلبسَ لباسًا أبيضَ إذا كانت الملابسُ البيضاءُ في بلادِها من سيما الرِّجالِ وشعارِهم؛ لما في ذلك من تشبُّهِها بالرِّجال، وقد «لعنَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- المُتشبِّهاتِ من النِّساءِ بالرِّجال» (١).

س: ما رأيكم في الرجل الذي لا يغطي أهله، ولا يأمرهم بالتستر عن الأجانب؟

ج: مَن تهاونَ في رعايتِهِ لأهلِهِ فلم يلزمْهنَّ بتغطيةِ عوراتِهن، ومن ذلك الوجهِ واليدان، ولم يأمرْهُنَّ بذلك؛ أساءَ في ولايتِهِ لأهلِه، وكان شريكًا لهنَ في الإثم، لما ثبتَ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (٢).

س: هل هذه الأشياء الآتية محرمة في الإسلام: (الطيب، المناكير، تطويل الأظافر)؟

ج: أولا: كان النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يتطيَّبُ، وكان الطِّيبُ مُحبَّبًا إليه، وقد رغَّبَ أُمَّتَهُ في التَّطيُّبِ للجمعة، فهو مستحبٌّ للجميع، ولكن لا ينبغي للمرأةِ التَّطيُّبُ بما يظهرُ ريحُهُ إذا خرجتْ إلى المسجدِ أو السُّوق؛ للنَّهي عنه.

ثانيًا: يجوزُ ذلك وتركُه أولى، وتجبُ إزالتُهُ عند الوُضوء والغسل؛ لمنعِهِ وصولَ الماءِ للبشرة.


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٧/ ٩٤).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٧/ ١٠٣).

<<  <   >  >>