للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا: بالنِّسبةِ للصَّلاةِ: فإنَّ الواجبَ على المريضِ: الصَّلاةُ قائمًا، فإن لم يستطعْ صلَّى قاعدًا، فإنْ لم يستطعْ فعلى جنبٍ؛ لما ثبتَ لعمرانَ بنِ حُصينٍ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»، وقولِهِ جلَّ وعلا: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١).

س: شخص خلع ضرسًا من أضراسه صباحًا، فحان وقت صلاة الظهر، وطبعا كان الضرس لا زال رطبًا وفيه بقايا، فصلى مع الجماعة يقرأ ويركع ويسجد، وهو مغلق فمه لا ينطق بشيء، بل بقلبه، فما حكم صلاته على هذه الحال؟

ج: إذا كان لا يقوى على النُّطقِ بتكبيرٍ ولا قراءةٍ؛ فصلاتُهُ صحيحةٌ، وإن كان يقوى على ذلك، وتركَهُ؛ فصلاتُهُ باطلة، أمَّا الرُّطوبةُ أو الدَّمُ في موضعِ خلعِ الضِّرسِ فمعفوٌّ عنه (٢).

س: رجل أصيب بمرض وكان يؤدي الصَّلاة والصوم المفروضة عليه، وبعد ذلك اشتد عليه المرض ودخل عليه شهر رمضان فلم يصمه ولم يُصَلِّ من شدة المرض، وتوفاه الله وعنده صوم رمضان وصلاته، نرجو إفادتنا كتابيًّا وجزاكم الله عنا خيرًا.

ج: أوَّلا: إذا استمرَّ به المرضُ حتى ماتَ أو شُفِيَ منه لكنَّهُ لم يستطعْ قضاءَ صومِ رمضانَ؛ فليس عليه فديةٌ، ولا عليكمْ قضاءٌ عنه؛ لقولِه تعالى:


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٨/ ٧٦).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٨/ ٧٨).

<<  <   >  >>