للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ج: أوَّلا: ينبغي للمرأةِ أن تحافظَ على قيامِ اللَّيلِ، وأن تدعوَ زوجَها إلى قيامِه، فقد أخرجَ أبو داودَ والنَّسائيُّ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ، نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى، نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ».

ثانيًا: لا يجوزُ للمرأةِ أن تصومَ تطوُّعًا وزوجُها حاضرٌ إلا بإذنِه، فقد ثبتَ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ»، فإذا أَذِنَ لها؛ جازَ لها الصِّيام (١).

س: امرأة تسأل فتقول في سؤالها: لها زوج يحصل بينها وبينه خصومات، فيلعنها أكثر من ٥ مرات، فما الحكم جزاكم الله خير الجزاء؟

ج: لا يجوزُ للمسلمِ لعنُ زوجتِهِ ولا غيرِها من المسلمين؛ لأنَّ الرَّسولَ -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ»، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»، ولا تحرمُ عليه زوجتُهُ بذلك، وعليه التَّوبةُ إلى اللهِ سبحانَهُ من هذه المعصيةِ الكبيرة، وعليه أنْ يستسمحَ زوجتَهُ من لعنِهِ لها؛ لأنَّ اللهَ -سبحانه وتعالى- يقول: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وليس من المعروفِ سبُّها ولعنُها. والواجبُ على المرأةِ السَّمعُ والطَّاعةُ لزوجِها في المعروف، وعدمُ إلجائِهِ إلى سبِّها لسببِ سوءِ تصرُّف (٢).

* * *


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٩/ ٢٢٣).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٩/ ٢٤٤).

<<  <   >  >>