للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: ما حكم زواج البدل يتفق الطرفان على أن يزوج كل منهما الآخر، وأن يعطي كل منهما مهرًا لزوجته.

ج: إذا زوَّجَ الرَّجلُ موليِّتَهُ لرجلٍ على أنْ يُزَوِّجَه الآخرُ مُوَلِّيَتَهُ فهذا هو نكاحُ الشِّغارِ الذي نهى عنه النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، وهذا هو الذي يُسمِّيه بعضُ النَّاسِ نكاحُ البدل، وهو نكاحٌ فاسدٌ، سواءً سُمِّيَ فيه مهرٌ، أمْ لا، وسواءً حصلَ التَّراضي، أمْ لا. أمَّا إنْ خطبَ هذا مُولِّيةَ هذا وخطبَ الآخرُ مولِّيتَهُ من دونِ مُشارطةٍ وتمَّ النِّكاحُ بينهما برضى المرأتيْن مع وجودِ بقيَّةِ شروطِ النِّكاحِ؛ فلا خلافَ في ذلك، ولا يكونُ حينئذٍ من نكاحِ الشِّغار (١).

س: ما حكم الزواج المؤقت في الإسلام؟

ج: الزَّواجُ المُؤقَّتُ هو: نكاحُ المتعةِ، وهو نكاحٌ باطلٌ بإجماعِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعة؛ لأنَّهُ منسوخٌ بما ثبتَ في الأحاديثِ الصَّحيحةِ من النَّهيِ عنه، وما كان كذلك فهو نكاحٌ باطل، والوطءُ به يعتبرُ زنا تترتَّبُ عليهِ أحكامُ الزِّنا في حقِّ مَن فعله، وهو عالمٌ ببطلانِه (٢).

س: انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق، والزواج هو الهدف في السفر استنادًا على فتوى بهذا الخصوص، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ، فما حكم هذا؟

ج: الزَّواجُ بنيِّةِ الطَّلاقِ زواجٌ مُؤقَّت، والزَّواجُ المُؤقَّتُ زواجٌ باطل؛


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٨/ ٤٢٧).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٨/ ٤٤٥).

<<  <   >  >>