للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والعباداتُ-ومنها الدُّعاء -مبنيَّةٌ على التَّوقيف، فلا يجوزُ أنْ يحدثَ فيها ما ليس منها، ومَن قالَ ذلك؛ فقولُهُ مردودٌ عليه؟ لقولِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»، أمَّا إن كانَ كلُّ واحدٍ يدعو لوحدِهِ؛ فلا بأسَ بهِ إذا كانَ بدونِ رفعِ الأيدي بعدَ الفريضة (١).

س: سمعت في برنامج ديني: أنه يحرم على المرأة أن تصلي ورجلاها ظاهرتان، فما الحكم؟

ج: يجبُ على المرأةِ أنْ تستُرَ جميعَ بدنِها في الصَّلاة، بما في ذلك القدمانِ يجبُ سترُهما، وأمَّا الوجهُ فإنَّها تكشفُهُ إذا لم يكنْ عندَها رجالٌ غيرُ محارمٍ لها، وما مضى من ظُهورِ بعضِ قدميْكِ في الصَّلاة، فإنَّهُ معفوٌّ عنهُ إنْ شاءَ الله؛ من أجلِ الجهل (٢).

س: يوجد عندنا مسجد يبنى على نفقات المحسنين، والمشرف على بناء المسجد يريد أن يضع في محراب المسجد زخارف وآيات قرآنية، وكذلك السقف والأعمدة، وقد أبلغته بأن الزخارف داخل المسجد والآيات القرآنية في المسجد لا تجوز حسب ما سمعنا من المشايخ، واحتج المشرف بأن أكثر المساجد يوجد بها هذه الزخارف والآيات، فهل يحل ويجوز ذلك أم لا؟ أفيدونا مأجورين.

ج: لا يجوزُ زخرفةُ المساجدِ، ولا كتابةُ الآياتِ القرآنيَّةِ على


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣١/ ١٣٨).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣١/ ١٤٢).

<<  <   >  >>