للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فتاوى الطهارة]

س: ما هو القول الراجح في مسألة المياه الرجاء الإفادة بالتوضيح؟

ج: الأصلُ في الماءِ الطَّهارةُ، فإذا تغيَّرَ لونُهُ أو طعمُهُ أو ريحُهُ بنجاسةٍ؛ فهو نجسٌ سواءً كان قليلا أو كثيرًا، وإذا لم تُغيِّرْهُ النَّجاسةُ؛ فهو طهورٌ، لكن إذا كان قليلا جدًّا فينبغي عدمُ التَّطهُّرِ به؛ احتياطًا، وخروجًا من الخلافِ، وعملا بحديث أبي هريرة مرفوعًا «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ»، الحديث (١).

س: أسمع من يقول: إن السواك داخل المسجد لا يجوز فهل هذا صحيح؟

ج: السِّواكُ سُنًّةٌ، ويتأكَّدُ كلَّما دعتْ الحاجةُ إليه من: وُضوءٍ، وصلاةٍ، وقراءةِ قرآنٍ، وتغيُّرِ فمٍ، ونحو ذلك، ويجوزُ فِعْلُهُ داخِلَ المسجدِ وخارجَه، لعدمِ وجودِ نصٍّ يمنعُ منه داخلَ المسجدِ مع وجودِ الدَّاعي إليه، ولعمومِ حديث: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ»، إلا أنَّه ينبغي ألا يُبالغَ فيه إلى درجةِ التقايُئِ وهو في المسجدِ؛ خشيةَ أن يخرجَ منه قيءٌ أو دمٌ يلوِّثُ المسجد (٢).


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٥/ ٦٩).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٥/ ١٠٩).

<<  <   >  >>