للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أربعينَ ليلة؛ لما رَوى مسلمٌ في «صحيحه» عن أنسٍ -رضي الله عنه- قال: «وقِّت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار وحلق العانة، أن لا نترك شيئًا من ذلك أكثر من أربعين ليلة». فيجبُ على هؤلاءِ النِّسوةِ التَّوبةُ إلى اللهِ، وتركُ هذه العادةِ السَّيِّئةِ المخالفةِ لما أمرَ بهِ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، واللهُ -سبحانه وتعالى- يقولُ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}، ويقولُ سبحانه: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (١).

س: ما حكم الصَّلاة التي يكون وضوؤها ناقصًا في بعض الفرائض، مثل الوجه والرجل والذراع، أي: أن الماء لا يسبغها تمامًا؟

ج: يجبُ على الإنسانِ أن يُسبِغَ الوضوءَ على جميعِ الأعضاءِ، فإنْ تركَ شيئًا من الأعضاءِ لمْ يصلْهُ الماءُ؛ وجبَ عليه أنْ يُوصِلَ الماءَ إليه، فإن طالَ الفصلُ ونشفَ العضوُ؛ وجبَ إعادةُ الوُضوءِ، فإنْ صلَّى قبلَ ذلك؛ وجبَ عليه إعادةُ الوُضوءِ والصَّلاة (٢).

س: أريد أن أعرف يرحمكم الله الكيفية التي تقام بها المضمضة والاستنشاق والاستنثار، من حفنة واحدة من الماء في الوضوء؟

ج: كيفيَّةُ جمعِ المضمضةِ والاستنشاقِ بكفٍّ واحدةٍ: أن يأخذَ الماءَ بكفِّهِ ويستنشقَ منه ويتمضمضَ؛ فيقسمُ الغَرفَةَ بين المضمضةِ والاستنشاقِ، ويكرِّرُ ذلك ثلاثَ مرَّات؛ لحديثِ عبدِ اللهِ بنِ زيدِ: «توضَّأَ فمضمضَ


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣٠/ ٦٠).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣٠/ ٧١).

<<  <   >  >>