للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: هل يحل للمزكي أو أبنائه أن يشتروا زكاة أنعامهم بعدما دفعوها للعاملة واستلمها المزكي؟

ج: لا يحل لمخرج الزكاة شراؤها ممن صارت إليه سواء العاملة أو المستحق لها؛ لحديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، وظننت أنه بائعه برخص، فأردت أن أشتريه، فسألت الرسول -صلى الله عليه وسلم- فقال: «لا تبتعه ولا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه». متفق عليه (١).

س: عندي -من فضل الله- بعض الرزق، وأريد أن أوصي، ولكن أخشى أن يصير الوقف بعد حين إلى غير أهله، ويحدث مشاكل بين الورثة ويعمل فيه بغير ما شرع الله، فأريد إذا وفقني الله للخير أن أعمل الخير في حياتي ولا أوصي.

ج: وجوهُ البرِّ كثيرةٌ، وطرقُ فعلِ الخيرِ متنوِّعةٌ، فأيُّها سلكتَ وأحسنتَ العملَ؛ فلك الأجرُ وحسنُ المثوبةِ من الله؛ فضلا منه وإحسانًا، فإذا عجلتَ ببذل المالِ في حياتِك وأنفقتَهُ بالفعلِ في وجهٍ من وُجوهِ البرِّ على نظرِكَ كبناءِ مسجدٍ مثلا فذلك حسنٌ، ويُرجى لك الخيرُ، إنْ شاءَ الله (٢).

* * *


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٥٠٩) المجموعة الثالثة.
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٦/ ٢٦٢).

<<  <   >  >>