س: عن العيوب التي تمنع الإجزاء في الأضاحي، والعيوب التي تكره فيها مع الإجزاء، وعن نوعية الأفضل في الأضاحي.
ج: ممَّا لا يُجزئ: أنْ يذبحَ في الهديِ والأُضحيةِ العوراءَ البَيِّنَ عورُها، والعمياءَ، والمريضةَ البَيِّنَ مرضُها، ولا ذاتَ هُزالٍ لا تُنقي، وعرجٍ يمنعُ اتِّباعَ الغنمِ، وعضبٍ يذهبُ لأكثرِ القرنِ والأُذُنِ، وأفضلُها الإبلُ، ثم البقرُ، ثم الغنمُ، والأسمنُ والأملحُ أفضل. أمَّا تمامُ التفصيلِ فيما يُكرهُ ويُستحبُّ: ففي إمكانِكَ مراجعةُ كُتُبِ الحديثِ والفقهِ في هذا البابِ؛ لمزيدِ الفائدة (١).
س: الحديث من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فمن أول شهر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا بشرته ولا أظفاره شيئًا حتى يضحي، فهل هذا النهي يعم أهل البيت كلهم، كبيرهم وصغيرهم أو الكبير دون الصغير؟
ج: لا نعلمُ أنَّ لفظَ الحديثِ كما ذكرَهُ السَّائِلُ، واللَّفظُ الذي نعلمُ أنَّهُ ثابتٌ عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: هو ما رواهُ الجماعةُ إلا البخاريَّ، عن أمِّ سلمةَ رضي الله عنها، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال:«إِذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»، «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهَلَّ هِلالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ»، ولفظُ أبي داودَ، وهو لمسلمٍ، والنَّسائيِّ أيضًا «حَتَّى يُضَحِّي»، فهذا الحديثُ دالٌّ على المنعِ من أخذِ الشَّعرِ والأظفارِ بعد دخولِ عشرِ ذي الحِجَّةِ لمَن أرادَ أن يُضحِّيَ،