للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أم لم يوصِ، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه عنه وأجزأ في سقوط الفرض عنه، وأما تقويم حج المرء عن غيره هل هو كحجه عن نفسه أو أقل فضلا أو أكثر؟ فذلك راجع إلى الله سبحانه، ولا شك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع قبل أن يموت؛ للأدلة الشرعية الدالة على ذلك، ويخشى عليه من إثم التأخير (١).

س: ما حكم من أخذ عمرة لوالده بعد أن أخذ عمرة لنفسه، وأعاد عمرة أبيه من مكان الإحرام بمكة المكرمة (التنعيم)، هل عمرته صحيحة أم عليه أن يحرم من الميقات الأصلي؟

ج: إذا أخذتَ عمرةً لنفسِكَ، ثم تحلَّلتَ منها وأردتَ أن تأخذَ عمرةً لأبيكَ إذا كانَ ميتًا أو عاجزًا؛ فإنَّك تخرجُ إلى الحِلِّ كالتَّنعيمِ، وتُحرِمُ بالعمرةِ منه ولا يجبُ عليك السَّفرُ إلى الميقات (٢).

س: إذا أراد الحج أو العمرة، ويشق عليه الإحرام بالطائرة، ثم هو مع ذلك لا يعرف مقدار الميقات، فهل له تأخير الإحرام إلى جدة أم لا؟

ج: إذا أرادَ الحجَّ والعمرةَ وهو في الطَّائرةِ: فلهُ أن يغتسلَ في بيتِهِ، ويلبسَ الإزارَ والرِّداءَ إن شاء، وإذا بقيَ على الميقاتِ شيءٌ قليلٌ أحرَمَ بما يُريدُ من حجٍّ أو عُمرةٍ، وليس في ذلك مشقَّةٌ، وإذا كانَ لا يعرفُ الميقاتَ


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١١/ ١٠٠).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١١/ ١٣٥).

<<  <   >  >>