للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: كيف تصلي المرأة إذا كان معها أجانب مثلا في المسجد الحرام؟ وكذلك في السفر إذا لم يوجد في الطريق مسجد به مصلى للحريم؟

ج: إنَّ المرأةَ يجبُ عليها سترُ جميعِ بدنِها في الصَّلاةِ إلا الوجهَ والكفيْنِ، لكنْ إذا صلَّتْ وبحضرتِها رجالٌ أجانبٌ يرَوْنَها؛ وجبَ عليها سترُ جميعِ بدنِها بما في ذلك الوجهُ والكفَّان (١).

س: هل تجوز الصَّلاة خلف إمام يشرب الدخان، علما أن هذا الإمام ليس موظفا، بل هو يصلي في جماعته؛ لأنه هو الذي يحسن القراءة من بين الجماعة المجاورين.

ج: شربُ الدُّخَّانِ حرامٌ؛ لأنَّهُ ثبتَ أنَّه يضرُّ بالصِّحَّةِ، ولأنَّهُ من الخبائثِ، ولأنَّه إسرافٌ، وقد قالَ تعالى في وصفِ نبيِّهِ عليه الصَّلاةُ والسَّلام: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}، وأمَّا حكمُ الصَّلاةِ خلفَه: فإنْ كانَ يترتَّبُ على تركِ الصَّلاةِ وراءَهُ فواتُ صلاةِ الجُمُعَةِ أو الجماعةِ أو حُدوثُ فتنةٍ؛ وجبت الصَّلاةُ وراءَهُ؛ تقديمًا لأخفِّ الضَّررينِ على أشدِّهما، وإن كانَ تركُ بعضِ النَّاسِ للصَّلاةِ خلفَهُ لا يُخشى منه فواتُ جُمُعَةٍ ولا جماعةٍ، ولا ضررٌ، وإنَّما يترتَّبُ على عدمِ الصَّلاةِ خلفَهُ زجرُهُ وكفُّهُ عن شربِ الدُّخان؛ وجبَ تركُ الصَّلاةِ خلفَه؛ ردعًا له، وحملا له على تركِ ما حَرُمَ عليه، وذلك من بابِ إنكارِ المُنكرِ، وإن كان لا يترتَّبُ على تركِ الصَّلاةِ خلفَهُ مضرَّةٌ، ولا فواتُ جُمُعَةٍ ولا جماعةٍ، ولا يزدجرُ


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٧/ ٣٣٩).

<<  <   >  >>