للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[س: ما حكم من يتوضأ لصلاة ثم يغسل جسمه بالماء؟ أفتوني مأجورين]

ج: إذا توضَّأَّ الإنسانُ للصَّلاةِ، ثم بدا له غسلُ جسمِهِ بالماء، فلا مانعَ من ذلك، سواءً كان غسلُهُ للتَّبَرُّدِ أو التَّنظُّفِ ونحوِ ذلك، ولا يُنتقضُ وضوؤهُ بذلك؛ إذا لم يمسَّ عورتَه المُغلَّظَةَ (الذَّكر، والدُّبُر)؛ لأنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»، أخرجَهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ التِّرمذيُّ، وابنُ حبَّان، وقال البخاريُّ: هو أصحُّ شيءٍ في هذا الباب (١).

س: إنه استيقظ إنسان في صلاة الصبح، فوجد نفسه جنبًا ولا يستطيع أن يغتسل، ماذا يفعل؟

ج: من استيقظَ الفجرَ فوجدَ نفسَهُ جُنبًا؛ فإنَّه يجبُ عليه الاغتسالُ لأجلِ أداءِ الصَّلاة، أمَّا الصِّيامُ: فيجوزُ لهُ أن يصومَ وهو جُنُب؛ لأنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كانَ يُصبِحُ جُنُبًا ثم يغتسلُ ويصومُ ولا يقضي، والاحتلامُ لا يُبطِلُ الصَّومَ إذا وقعَ نهارًا؛ لأنَّه بغيرِ اختيارِ الإنسانِ، وإنَّما يلزمُ الغسلُ إذا أنزلَ المَنِيَّ. وإن كان في مكانٍ لا يوجدُ فيه ماء، أو كانَ فيه ماءٌ ولا يستطيعُ استعمالَهُ من أجلِ المرض؛ فإنَّه يتيمَّمُ بالتُّرابِ ويُصلِّي؛ لقولِهِ تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} (٢).

* * *


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣٠/ ١٢٧).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣٠/ ١٣٤).

<<  <   >  >>