للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو منفردًا أو مسبوقًا بركعةٍ من الصَّلاةِ أو أكثر، أمَّا إنْ كنتَ مأمومًا من أوَّلِ الصَّلاةِ؛ فليس عليك سجودُ سهوٍ في مثلِ هذا الأمرِ، بل يتحمَّلُهُ عنك الإمام (١).

س: كنت في صلاة وبعدما انتهيت من الصَّلاة شككت هل زادت أم نقصت وقمت، ثم في أثناء قيامي ذهب عني الشك، ماذا أفعل؟

ج: الواجبُ على المصلِّي إذا شكَّ في صلاتِهِ أن يبنِيَ على اليقينِ، وهو الأقلُّ، فإذا شكَّ هل صلَّى ثلاثًا أو أربعًا؛ جعَلَها ثلاثًا، ويأتي بالرّابعةِ، ثم يسجدُ للسَّهوِ؛ لقولِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ»، رواهُ مسلم، أمَّا إن غلبَ على ظنِّهِ أحدُ الأمريْن من النَّقصِ أو التَّمامِ؛ فإنَّه يبني على غلبةِ ظَنِّهِ، ويُكملُ ما بقيَ من صلاتِهِ، ثم يُسلِّمُ ثم يسجدُ سجدتيْنِ للسَّهوِ بعد السَّلامِ؛ لقولِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلامِ» رواهُ البخاريُّ، أمَّا الشَّكّ بعد الصَّلاةِ فلا يُلتفتُ إليه ولا يُؤثر على صحَّةِ الصَّلاة (٢).

* * *


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣٢/ ٥).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣٢/ ١١).

<<  <   >  >>