إليه عندَ الضَّرورة، وعلى ذلك فإنَّ مَن يكفلُ طفلا من مجهولِي النَّسبِ فإنَّهُ يدخلُ في الأجرِ المترتِّبِ على كفالةِ اليتيم؛ لعمومِ قولِهِ -صلى الله عليه وسلم-: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا»، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئًا، متفق عليه. لكن يجبُ على مَن كفلَ مثلَ هؤلاءِ الأطفالِ ألا ينسبَهم إليه، أو يضيفَهم معه في بطاقةِ العائلة؛ لما يترتَّبُ على ذلك من ضياعِ الأنسابِ والحقوق، ولارتكابِ ما حرَّمَ الله، وأنْ يعرفَ مَن يكفلُهم أنَّهم بعدَ أن يبلغوا سنَّ الرُّشدِ فإنَّهم أجانبٌ منه كبقيَّةِ النَّاس، لا يحلُّ الخلوةُ بهم أو نظرُ المرأةِ للرَّجلِ أو الرَّجلِ للمرأةِ منهم، إلا إنْ وُجدَ رَضاعٌ مُحرِّمٌ للمكفول، فإنَّه يكونُ مَحْرَمًا لمن أرضعتْهُ ولبناتِها وأخواتِها، ونحوِ ذلك ممَّا يحرمُ بالنَّسب (١).
س: يحدث بين أصحاب الورش للسيارات عندما يقوم أحدهم بإصلاح سيارة، فإذا احتاجت هذه السيارة إلى قطع غيار فيشتري القطع ويطلب من صاحب المحل أن يكتب في الفاتورة مبلغًا زايدًا عن القيمة الحقيقية، ويأخذ هذا المبلغ من صاحب السيارة كاملا، ويكون الفرق له. ما هو الحكم الشرعي في هذا العمل؟
ج: يجبُ على المسلمِ الصِّدقُ في المعاملة، ولا يجوزُ له الكذبُ وأخذُ أموالِ النَّاس بغيرِ حقٍّ، ومن ذلك مَن وكَّلَهُ أخوهُ في شراءِ شيءٍ لهُ لا يجوزُ له أنْ يأخذَ منه زيادةً على الثمنِ الذي اشترى به، كما لا يجوزُ للذي باعَ عليه أنْ يكتبَ في الفاتورةِ ثمنًا غيرَ حقيقيٍّ ليغرِّرَ بالموكل؛ فيدفعُ زيادةً على القيمةِ الحقيقيَّة، يأخذُها الوكيل؛ لأنَّ هذا من التَّعاونِ على الإثمِ