للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من المسجد وغيره، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ؛ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى» رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (١).

س: الدعاء للميت أفضل أم قراءة القرآن؟ وهل يقال على الميت: المرحوم، أم تطلب له الرحمة، وهل يوضع على القبر سُرُج وغير ذلك؟

ج: أولا: يشرع الدعاء والاستغفار للميت المسلم لما ورد في ذلك من الأدلة. ثانيًا: قراءة القرآن بنية أن يكون ثوابها للميت لا تشرع؛ لعدم الدليل على ذلك. ثالثًا: لا يجوز أن يوضع على القبر سُرُج ولا نحو ذلك من أنواع الإضاءة، لما روي عنه -صلى الله عليه وسلم- من لعنه زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسُّرُج. رابعًا: المشروع أن يقال في حق الميت المسلم: رحمه الله، لا المرحوم (٢).

* * *

س: ما حكم الصلاة خلف رجل يأكل ما ذبح لغير الله ويحتج بأنه حين الذبح ذكر اسم الله على الذبيحة؟

ج: الذَّبحُ لغيرِ اللهِ شركٌ، وحكمُ الذَّبيحةِ حكمُ الميتَة، ولا يجوزُ أكلُها، ولو ذكرَ عليها اسمَ اللهِ إذا تحقَّقَ أنَّها ذُبحتْ لغيرِ الله، ومَن أَكلَ منها اجتهادًا منهُ بُيِّنَ لهُ الحُكم، ومَن أكلَ منها بعدَ العلمِ فلا ينبغي أن يكونَ إمامًا، بل تُلتَمَسُ الصَّلاةُ خلفَ غيرِه (٣).


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٩/ ١١٧).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٩/ ١٤٠).
(٣) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٢٢٦).

<<  <   >  >>