للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثلْجِ وَالبَرَدِ»، والصَّلاةُ هنا تعمُّ الفريضةَ والنَّافلة، وثبتَ عنه -صلى الله عليه وسلم-: أنَّه استفتحَ الصَّلاةَ -أيضًا- بقولِ: «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ» (١). ...

س: إذا عطس المصلي أثناء صلاته، فهل له أن يحمد الله أم لا؟ وكذلك إذا تثاءب هل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أثناء صلاته أم لا؟

ج: إذا عطسَ المصلِّي في صلاتِهِ فإنَّهُ يحمدُ اللهَ في نفسِه؛ لأنَّه قد صحَّ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ما يدلُّ على شرعيَّتِه، وأمَّا إذا تثاءَبَ: فإنَّ الاستعاذةَ بعدَ التَّثاؤُبِ لم تردْ أصلا، لكنْ يكظمُ ما استطاع، ولو استعاذَ من الشَّيطانِ عند التَّثاؤُبِ في الصَّلاةِ، أو خارجها؛ فلا شيءَ عليه.

س: ما حكم القراءة خلف الإمام في الصَّلاة الجهرية؟

ج: يجبُ على المأمومِ أن يقرأَ الفاتحةَ في سكتاتِ الإمامِ في الجهريَّةِ وفي الصَّلاةِ السِّرِّيَّة؛ لقولِهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، فإنْ لمْ يكنْ للإمامِ سكتاتٌ في الجهريَّةِ؛ قرأَهَا المأمومُ في حالِ قراءَةِ الإمامِ، ثم ينصت؛ لقولِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ»، قلنا: نعم،


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٣١/ ٣١٥).

<<  <   >  >>