للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكبيرِها؛ لقولهِ تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ}، ولما رَوى مسلمٌ، عن الأغرِّ المزنيِّ قال: قالَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ» (١).

س: لقد عدت إلى الله وتبت من جميع الذنوب أسأل الله المغفرة وقد سمعت أن التائب يلزمه أن يصلي ركعتين لا يوسوس فيها، ثم يتوب بعدها أو في أثناء الصَّلاة، وقد سألت أخًا لي في الله، فقال: لا بل التوبة بدون ذلك، في أي وقت تتوب، وليس عليك أن تصلي. فماذا أفعل أرشدوني جزاكم الله عنا خيرًا؟

ج: لا يُشترطُ لصحَّةِ التَّوبةِ أن تُصلِّيَ ركعتيْن، وإنَّما يُشترطُ الإقلاعُ عن الذَّنبِ، والعزمُ ألا تعودَ إليه، والنَّدمُ على ما فات، والتَّخَلُّصُ من حقوقِ الخلق، واللهُ يتوبُ علينا وعليك، ولكن من تطهَّرَ وصلَّى ركعتيْنِ، ثم تابَ إلى اللهِ سبحانَهُ بالنَّدمِ على ما مضى والإقلاعِ عن ذلك، والعزمِ الصَّادقِ ألا يعودَ فيه؛ كان ذلك أكملَ وأقربَ إلى قبولِ التَّوبة؛ لما ثبتَ عن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ -رضي الله عنه-: أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَيَسْتَغْفِرُ اللهَ -عز وجل- إِلا غُفِرَ لَهُ»، أخرجَهُ الإمامُ أحمدُ في «المسند» (٢).

* * *


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٤/ ٣٠٣).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٤/ ٣٠٩).

<<  <   >  >>