للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: هل يؤثر شك المتوضئ في الحدث من بول أو غائط أو ريح حيث إن عدم تأكده ناتج عن طول مدة بقاء الطهارة أم أنه إذا كان الأصل الطهارة فلا يلتفت إلى الشك إلا مع تيقن الحدث وكذلك العكس؟

ج: إذا كان الإنسانُ متطهِّرًا ثم شكَّ في طُرُوِّ الحدثِ عليه؛ فلا تأثيرَ لشكِّهِ في طُرُوِّ الحدثِ على الطَّهارةِ السَّابقة، وإذا كان مُحْدِثًا ثم شكَّ هل تطهَّرَ أو لا؛ فهو مُحْدِثٌ، ولا أثرَ لهذا الشَّك؛ لأنَّ اليقينَ لا يُرفعُ بالشَّكِّ؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ ما كان على ما كانَ حتى يثبتَ ما يرفعُهُ، ولحديثِ: شُكِيَ إلى النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- الرَّجلُ يُخيَّلُ إليه أنَّه يجدُ الشَّيءَ في الصَّلاة؛ فقال: «لا يَنْصِرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»، رواهُ الجماعةُ؛ إلا التِّرمذيِّ، ولحديثِ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لا، فَلا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا»، رواهٌ مسلمُ، والتِّرمذيُّ (١).

س: هل يجب على المحتلم الغسل كغسل الجنابة، وما كيفية غسل الجنابة؟

ج: يجبُ عليه غسلُ الجنابةِ إذا أنزلَ باحتلامِه، أمَّا كيفيَّةُ غسلِ الجنابةِ: فيجزِئهُ أنْ يَعُمَّ جسمَهُ بالماءِ، ولكن الأفضلَ أنْ يُزيلَ عن نفسِهِ الأذى، ثم يتوضَّأَ وضوءَهُ للصَّلاة، ثم يُخلِّلَ شعرَ رأسِهِ، ثم يصُبَّ ثلاثَ غرفاتٍ من الماءِ على رأسِهِ، ثم يفيضَ الماءَ على سائرِ جَسَدِه (٢).


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٥/ ٢٨٠).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٥/ ٣٠٦).

<<  <   >  >>