للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والعُدوان، ومن أكلِ أموالِ النَّاسِ بالباطل، ولا يحلُّ مالُ مسلمٍ إلا بطيبةٍ من نفسِه (١).

س: ما حكم تأجير الدكاكين على أصحاب البقالات الذين من جملة مبيعاتهم الدخان، وكذلك تأجير المحلات على أصحاب المكتبات الذين من جملة مبيعاتهم المجلات الخليعة؟

ج: يُشترطُ لصحَّةِ الإجارةِ أن تكونَ على منفعةٍ مباحة، وبيعُ الدُّخَّانِ والمجَّلاتِ الخليعةِ عملٌ مُحرَّم، فيجبُ على صاحبِ المحلِّ حينما يُؤجِّرُ أن يشترطَ على المستأجِر، إذا كان لا يثقُ منه ألا يستعملَهُ في مُحرَّم، فإذا خالفَ الشَّرطَ؛ فلهُ أنْ يفسخَ الإجارة (٢).

س: ما حكم المرء المستخدم في شركة أو مركز أو مصنع، ولا يسمح له أن يصلي فريضته في الأوقات المعينة، وإذا ترك هذا العمل يمكن أن لا يجد عملا بدل الأول؟

ج: الصَّلاةُ هي الرُّكنُ الثاني من أركانِ الإسلام، ويجبُ على المسلمِ أنْ يؤدِّيَها في أوقاتِها المحدَّدَة، وإذا لم يتمكَّنْ من أدائِها بسببِ العملِ فيجبُ عليهِ تركُ هذا العمل، وسيجعلُ اللهُ له مخرجًا ويرزقُهُ خيرًا منه؛ لقولِهِ -عز وجل-: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}، وقولِهِ سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}، ولأنَّه لا يجوزُ


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٤/ ٢٧٥).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٤/ ٤٤٧).

<<  <   >  >>