للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: يقال لا تسبق الإمام بالركوع ولا السجود ولا الانصراف فإذا كان القصد من الانصراف هو الخروج فماذا نعمل إذا كان الإمام يتأخر في المسجد؟

ج: المرادُ بالانصرافِ فيما ذُكِرَ: الخروجُ من الصَّلاةِ بالسَّلامِ لا الخروجُ من المسجدِ، فلا يجوزُ للمأمومِ أنْ يُسلِّمَ قبل سلامِ إمامِهِ ولا معه، بل يُسلِّمُ بعدَه، أمَّا الخروجُ من المسجدِ: فللمأمومِ أنْ يخرجَ منه قبلَ خروجِ الإمام (١).

س: عندنا أناس إذا أم أحدهم ناسا وقضيت الصَّلاة انفتل على شماله ويكون في نفسي كراهة لهذا العمل لأني أرى الانفتال إلى اليمين أولى؟

ج: يجوزُ للإمامِ إذا سلَّم من الصَّلاةِ أن ينصرفَ عن يمينِهِ أو شمالِهِ؛ فقد ثبتَ من حديثِ ابنِ مسعودٍ أنَّه قال: «لا يجعلُ أحدُكُمْ للشَّيطانِ شيئًا من صلاتِهِ يرى أنَّ حقًّا عليه أن لا ينصرفَ إلا عن يمينه، لقد رأيتُ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كثيرًا ينصرفُ عن يسارِه» وهذا لفظُ البخاريِّ (٢).

س: هل توضع سترة في المسجد المعمور الذي فيه منبر وأعمدة ويوضع صندوق أمام الإمام وهل يكتفي بالمنبر أو لازم توضع سترة للإمام؟


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٧/ ٧٠).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٧/ ٧٢).

<<  <   >  >>