للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه أحد منهم فيما نعلم، والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف (١).

س: أيحل القيام عند القبر للاستغفار والدعاء للميت بعد دفنه وإهالة التراب عليه؟

ج: نعم يجوز الوقوف عند قبر الميت بعد دفنه وإهالة التراب عليه للاستغفار والدعاء له، بل ذلك مستحب؛ لما رواه أبو داود والحاكم وصححه، عن عثمان -رضي الله عنه- أنه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ» (٢).

س: ما حكم زيارة النساء والرجال للقبور، وبكاء النساء على القبور، ولطمهن خدودهن، وشقهن ثيابهن؟

ج: أولا: من السنة زيارة الرجال للقبور؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك، وأمره به، ولعمل الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة -رضي الله عنهم-، وأئمة المسلمين دون مخالف، فكان إجماعًا، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلا فَزُورُوهَا...» الحديث، أما النساء فلا يجوز لهن زيارة القبور على الصحيح من قولي العلماء؛ لقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: «لعنَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- زائراتِ القبورِ والمتخذينَ عليها المساجدَ والسُّرَجَ» رواه أصحاب السنن،


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٩/ ٣٥).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٩/ ٩٣).

<<  <   >  >>