للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: صلى رجل صلاة المغرب وبعد الصَّلاة اكتشف في قدمه سائلا يمنع الوضوء كالشمع مثلا هل تصح صلاته إذا علم بوجود شيء ما أثناء الوضوء ولم يره إلا بعد الصَّلاة؟

ج: يجبُ عليهِ إزالةُ ما يمنعُ وُصولَ الماءِ إلى البشرةِ وإعادةِ الوُضوءِ، والصَّلاة (١).

س: ماذا يستحب فعله عند الوضوء؟

ج: إنَّ صفةَ الوُضوءِ الشَّرعيِّ هي: أنْ يُفْرِغَ الشَّخصُ من الإناءِ على كفَّيْهِ ثلاثَ مرَّاتٍ، ثم يُدْخِلَ يدَهُ اليُمنى في الإناءِ فيتمضمض ويستنثر ثلاثَ مرَّاتٍ، ثم يغسلَ وجهَهُ ثلاثَ مرَّاتٍ، ثم يغسلَ يديْهِ إلى المرفقيْنِ ثلاثًا، ثم يمسحَ رأسَهُ وأُذنيْهِ مرَّةً واحدةً، ثم يغسلَ رجليْهِ إلى الكعبيْنِ ثلاثَ مرَّاتٍ، وإن غسلَ مرَّتيْنِ مرَّتيْنِ، أو مرَّةً مرَّةً؛ أجزأَ ذلك، ثم يقولُ بعدَ الوُضوء: أشهدُ أنَّ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ مُحمَّدُا عبدُهُ ورسولُهُ، اللَّهمَّ اجعلني من التَّوابينَ، واجعلني من المتطهِّرين (٢).

* * *

س: هل يجوز المسح على الشُّرَّابين في البرد ويكون يومًا وليلة دون أن تفسخ الشُّرًّاب؟

ج: يجوزُ المسحُ على الشُّرَّابِ إذا كان صَفيقًا، أي: لا تُرى البشرةُ معه، ويكونُ ساترًا للمفروض.


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٥/ ٢١٩).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٥/ ٢٣١).

<<  <   >  >>