للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ»، ولما في الصَّحيحيْنِ عن أبي بشيرٍ الأنصاريِّ، أنَّه كان مع النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فأرسلَ رسولا: ألا يبقينَّ في رقبةِ بعيرٍ قلادةٌ من وتَرٍ أو قلادةٌ إلا قُطِعتْ»، فأنكرَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- تعليقَ الأوتارِ على الإبلِ مُطلقًا، معقودةً وغيرَ معقودة، وأمرَ بقطعِها، وذلك أنَّ أهلَ الجاهليَّةِ كانوا يشدُّون الأوتارَ على الإبلِ، ويضعونَ القلائدَ في أعناقِها، ويُعلِّقون عليها التَّمائمَ والعوذَ؛ للحفظِ من الآفاتِ ودفعِ العين، فنهاهُم -صلى الله عليه وسلم- عنها، وأنكرَها عمليًّا، حيثُ أمرَ بقطعِها، ومن اعتقدَ أنَّ للتَّميمةِ ونحوِها تأثيرًا في جلبِ النَّفعِ أو دفعِ ضُرٍّ؛ فهو مشركٌ شِركًا أكبر، يخرجُهُ من المِلَّةِ والعياذُ بالله، وذبيحتُهُ لا تُؤكل، ومن اعتقدَ أنَّها أسبابٌ فقط، وأن اللهَ هو النَّافعُ الضَّارُّ، وأنَّهُ هو الذي يُرتِّبُ عليها المسببِّاتِ؛ فهو مشرك شركًا أصغر، لأنَّها ليستْ بأسبابٍ عاديَّةٍ ولا شرعيَّة، بل وهميَّة، وقد استثنى بعضُ العلماءِ من ذلك ما عُلِّقَ من القرآن، فرخَّصَ فيه وحملَ ما ثبتَ من أحاديثِ النَّهي عن تعليقِ التَّمائمِ على ما كان من غيرِ القرآن، لكن الصَّحيحَ أنَّ أحاديثَ النَّهي عامَّةٌ؛ لعدمِ وُرودِ مُخصِّصٍ لها عنه -صلى الله عليه وسلم-، وسدًّا للذَّريعة، فإنَّه يفضي إلى تعليقِ ما ليس كذلك، كما أنَّه يُفضي إلى امتهانِ القرآن (١).

س: رجل يسب الدين أحيانًا في أوقات غضبه، يذبح ويبيع اللحم، هل تؤكل ذبيحته؟ مع العلم بأنه يصلي ويصوم. أفتونا مأجورين.

ج: الذي يسبُّ الدِّينَ يكون مرتدًّا عن دينِ الإسلام، ولا تحلُّ ذبيحتُهُ ولو صلَّى وصامَ حتى يتوبَ إلى اللهِ تعالى توبةً صحيحةً، ويتركَ هذا القولَ المنكرَ المُوجبَ لردَّتِهِ عن الإسلام، وصلاتُهُ وصيامُهُ وغيرُهما من عبادتِهِ


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٢/ ٤٣٣).

<<  <   >  >>