للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيه صليب، لما صحَّ عن عائشةَ رضي الله عنها: «كانَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- لا يدعُ شيئًا فيه تصليبٌ إلا قَضَبَه» (١).

س: من أدركته صلاة الجماعة ولم يكن متوضئا وخاف إن توضأ أن تفوته صلاة الجماعة فماذا يفعل؟

ج: الوُضوءُ شرطٌ لصحَّةِ الصَّلاةِ؛ لقولِه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} الآية، ولما ثبتَ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: «لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»، رواهُ أحمدُ، والبخاريُّ، ومسلمٌ، وأبو داودَ، والتِّرمذيُّ، فيجبُ على الإنسانِ الوُضوءُ للصَّلاةِ، وإن فاتَتْه الصَّلاةُ في هذه الجماعة، وعليه أن يسعى لأداءِ الصَّلاةِ في جماعةٍ أخرى فإنْ تيسَّرَ له ذلك؛ فالحمدُ للهِ، وإلا؛ صلَّى منفردًا لقولِهِ تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»، ولا يجوزُ لهُ أن يتيمَّمَ؛ ليُدرِكَ الجماعة، لأنَّ خوفَ فواتِها ليسَ ممَّا يُبيحُ الانتقالَ من الطَّهارةِ المائيَّةِ إلى الطَّهارةِ التُّرابيَّة (٢).

س: ما حكم من صلى وعليه ثوب نجس ولم يتذكر إلا وهو في الصَّلاة؟

ج: يجبُ على مَن صلَّى وعليه ثوبٌ نجسٌ، وذكرَ أثناءَ الصَّلاةِ؛ أنَّ


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٦/ ١٨٣).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٦/ ١٨٨).

<<  <   >  >>