س: هل يجوز الحلف في البيع والشراء إذا كان صاحبه صادقًا؟
ج: الحلفُ في البيعِ والشِّراءِ مكروهٌ مطلقًا، سواءً كان كاذبًا أو صادقًا، فإن كان كاذبًا في حلفِهِ فهو مكروهٌ كراهةَ تحريم، وذنبُهُ أعظمُ وعذابُهُ أشدُّ، وهي اليمينُ الكاذبَة، وهي وإن كانتْ سببًا لرواجِ السِّلعةِ، فهي تَمحقُ بركةَ البيعِ والرِّبح، ويدلُّ لذلك ما رواهُ أبو هريرةَ -رضي الله عنه-، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يقول:«الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ»، أخرجَهُ البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحيْهِما، ولما وردَ عن أبي ذرٍّ -رضي الله عنه-، عن النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال:«ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»، قال: فقرأَها رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ثلاثَ مِرار، قال أبو ذرٍّ: خابوا وخسروا، مَن هم يا رسول الله؟ قال:«الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ»، أخرجَهُ مسلمٌ، وأخرجَ الإمامُ أحمدُ نحوَه في «مسندِه». أمَّا إنْ كان الحلفُ في البيعِ والشِّراءِ صادقًا فيما حلفَ عليه، فإنَّ حَلِفَهُ مكروهٌ كراهةَ تنزيه؛ لأنَّ في ذلك ترويجًا للسِّلعة، وترغيبًا فيها بكثرةِ الحلف، وقد قالَ اللهُ تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، ولعمومِ قولِ اللهِ تعالى:{وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}، وقولِهِ تعالى:{وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ}، ولعمومِ ما