للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: ما حكم الاستعانة بقبور الأولياء والطواف بها والتبرك بأحجارها والنذر لهم والإظلال على قبورهم واتخاذهم وسيلة عند الله؟

ج: الاستعانةُ بقبورِ الأولياءِ، أو النَّذرُ لهم، أو اتِّخاذُهم وسطاءَ عندَ اللهِ بطلبِ ذلك منهم شِركٌ أكبر مخرجٌ من الملَّةِ الإسلاميَّةِ مُوجبٌ للخلودِ في النَّار لمَن ماتَ عليه. أمَّا الطَّوافُ بالقبورِ، وتظليلُها فبدعةٌ يحرمُ فِعْلُها ووسيلةٌ عُظمى لعبادةِ أهلِها من دونِ الله، وقد تكونُ شركًا؛ إذا قصدَ أنَّ الميِّتَ بذلك يجلبُ له نفعًا أو يدفعُ عنه ضُرًّا، أو قصدَ بالطَّوافِ التَّقَرُّبَ إلى الميِّت (١).

س: ما هو حكم الذبح للميت الذي يدعي أنه ولي الله ويبنى عليه الجدران؟

ج: الذَّبحُ لمَن ذكرتَ من الميِّتِ الذي يَدَّعِي أنَّه وليٌّ للهِ نوعٌ من أنواعِ الشِّرك، وذابِحُها للوليِّ مُشركٌ ملعونٌ، وهي ميتةٌ يحرمُ على المسلمِ الأكلُ منها؛ لقولِه تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ}، ولِما ثبتَ عن عليٍّ -رضي الله عنه- أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ» (٢).

س: ما حكم الصلاة خلف رجل يأكل ما ذبح لغير الله ويحتج بأنه حين الذبح ذكر اسم الله على الذبيحة؟

ج: الذَّبحُ لغيرِ اللهِ شركٌ، وحكمُ الذَّبيحةِ حكمُ الميتَة، ولا يجوزُ أكلُها، ولو ذكرَ عليها اسمَ اللهِ إذا تحقَّقَ أنَّها ذُبحتْ لغيرِ الله، ومَن أَكلَ منها اجتهادًا منهُ بُيِّنَ لهُ الحُكم، ومَن أكلَ منها بعدَ العلمِ فلا ينبغي أن يكونَ إمامًا، بل تُلتَمَسُ الصَّلاةُ خلفَ غيرِه (٣).

س: إن في بلادي التي أنا فيها مشايخ كثيرين، وإذا مرض أحد من الناس يأخذونه إليهم ويقرءون عليه الآيات، ويقولون تأتي بكبش أو ثور أو ناقة وغيره من المواشي، وفي السنة يدفع الناس مالا كثيرا ويذهبون إليهم، فهل هذا شيء محرم في ديننا؟

ج: رُقيةُ المريضِ بقراءةِ القرآنِ، والأذكارِ، والدَّعواتِ النَّبويَّةِ الثابتةِ عنه عليه الصَّلاةُ والسَّلام مشروعةٌ، أمَّا الذَّهابُ إلى مَن ذكرتَ ليقرأَ عليه آياتٍ، ويأمُرَه بذبحِ كبشٍ أو ثورٍ مثلا فهذا لا يجوز؛ لأنَّ ذلك رقيةٌ بدعيَّةٌ، وأكلٌ للمالِ بالباطلِ، وقد يكونُ شِركًا إذا ذَبَحَ ما ذُكِرَ للجنِّ أو للأمواتِ ونحوِ ذلك لدفعِ شرٍّ أو جلبِ نفعٍ منهم (٤).

* * *


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ١٨٦).
(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ١٩٤).
(٣) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٢٢٦).
(٤) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٢٥١).

<<  <   >  >>