س: إذا صلينا الفرض نقول قبل التكبير: (اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات مستقبل الكعبة الشريفة بيت الله الحرام على ملة إبراهيم ودين محمد حنيفًا وما أنا من المشركين؟
ج: النِّيَّةُ عبادةٌ من العبادات، والعباداتُ مبنيَّةٌ على التَّوقيف، ومحلُّ النِّيَّةِ القلب، والتَّلفُّظُ بها بدعة؛ لأنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لمْ يتلفَّظْ بها، وكذلك خلفاؤُهُ وأصحابُهُ من بعدِه، فقد ثبتَ في «الصَّحيحيْن»، وغيرِهما أنَّه قالَ للأعرابِيِّ المُسيءِ في صلاتِه:«إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»، وفي «السُّننِ» عنه -صلى الله عليه وسلم- أنَّهُ قال:«مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»، وفي «صحيحِ مسلم» عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها: أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يفتتحُ الصَّلاةَ بالتَّكبيرِ، والقراءةَ بـ «الحمد لله رب العالمين»، وقد ثبتَ بالنَّقلِ المتواتِرِ، وإجماعِ المسلمين أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- والصَّحابةَ -رضي الله عنهم- كانوا يفتتحونَ الصَّلاةَ بالتَّكبير، ولم يُنقلْ عنهُ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه تلفَّظَ بالنِّيَّة، ومن ادَّعى جوازَ التَّلَفُّظِ بها؛ فقولُهُ مردودٌ عليهِ؛ لقولِهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»، وفي روايةٍ:«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» (١).
س: هل يجوز للإمام الدعاء لنفسه خاصة في صلاة الفريضة بالجماعة في السجود وفي الجلوس للتسليم؟