للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: إن بعض المؤذنين في الفجر حينما ينتهي من الأذان ثم بعد ما يدعو الدعاء المأثور يقول في الميكرفون: صلوا هداكم الله، وأن بعض الناس اعترض عليه، وبعضهم يدعو له، ويسأل عن حكم ذلك؟

ج: قالَ اللهُ تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}، وقالَ -صلى الله عليه وسلم-: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ»، وقال أيضًا: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»، ووردَ عن بعضِ السَّلفِ الصَّالحِ قولُه: اتَّبعوا ولا تبتدعُوا؛ فقد كُفيتم، وعليهِ فينبغي للمسلِمِ في أمورِ العبادةِ الاقتصارُ على ما ثبتَ مشروعيتُه، وعدمُ الزِّيادةِ على ذلك بحُجَّةِ الاستحسانِ، فلو كانَ خيرًا لأخبرَ عنه -صلى الله عليه وسلم-، أو عَمِلَهُ، وعَمِلَهُ معه وبعدَه أصحابُه. وبهذا يتَّضِحُ الجوابُ على السُّؤال من أنَّه ينبغي الاقتصارُ في الأذانِ على ما ثبتَ شرعًا في صفةِ الأذان، وأنَّ الزِّيادةَ على ذلك من قبيلِ الابتداع، واللهُ أعلم (١).

س: هل يمكن للمسلم أن يصلي فوق الحصير الذي رسم فوقه صليب؟

ج: إذا كانَ السُّؤال عن حكمِ صلاةٍ وقعتْ فوق الحصيرِ الذي رُسِمَ فوقَهُ صليبٌ: فالصَّلاة صحيحة إنْ شاءَ اللهُ، مع الكراهية، وإذا كان السُّؤالُ عن حكمِها مستقبلا فعليهِ أن يُزِيلَ الصَّليبَ من الحصيرِ، وذلكَ بطمسِهِ بما يُخفِى معالمَه، أو بوضعِ رقعةٍ ثابتةٍ عليه، أو يُبدِّلَ هذا الحصيرَ بحصيرٍ ليس


(١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٦/ ١٠٠).

<<  <   >  >>